تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، ولو تطهر من آنية الذهب والفضة، فالأقرب صحة طهارته، بخلاف ما لو توضأ في الدار المغصوبة، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبا لماء الطهارة.
537. السابع والعشرون: تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب، خلافا لابن الجنيد في العدد (1) وللمفيد في الترتيب (2). وإذا غسلت طهرت، ولم يجب تجفيفها.
ولو لم يجد التراب، قال الشيخ: اقتصر على الماء (3) والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين، (4) ولو وجد ما يشبهه كالأشنان والصابون أجزأ استعماله، وهل يجزي مع وجود التراب؟ إشكال.
ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب، فهو كالفاقد، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه.
وهل يمزج التراب بالماء؟ قال ابن إدريس: نعم (5)، ولم يثبت. ولو تكرر الولوغ اتحد الغسل، تعدد الكلب أو اتحد، ولا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم، وجزم في المبسوط (6) والخلاف (7) على
صفحه ۱۶۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید