131

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ویرایشگر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

فيه نظر. ورواية الأعرابي (1) ضعيفة عندنا، ومعارضة بما روى عنه (عليه السلام) من قوله فيها:

«خذوا ما بال عليه من التراب، وأريقوا على مكانه ماء (2)».

528. الثامن عشر: إنما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها، أو وقوع المطر أو السيل، بحيث يذهب أثر النجاسة، أو بوقوع الشمس حتى يجف في البول وشبهه على إشكال، قال الشيخ: أو بزوال الأجزاء النجسة، أو تطيين الأرض بالطاهر (3) وليسا في الحقيقة مطهرين.

ولا فرق في التطهير بين قليل المطر وكثيره إذا زال العين والأثر، ولو لم يزل الرائحة واللون لم يطهر، ولو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها، ولو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع.

529. التاسع عشر: يطهر التراب باطن الخف وأسفل النعل، وفي القدم إشكال، والصحيح طهارتها، والنار تطهر ما أحالته.

530. العشرون: قال علم الهدى: الصقيل كالسيف، إذا لاقته نجاسة طهر بالمسح (4) وفيه إشكال.

531. الحادي والعشرون: إذا استحالت الأعيان النجسة، فقد طهرت كالخمر

صفحه ۱۶۳