تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
الفصل الثاني: في الأحكام وفيه اثنان وثلاثون بحثا:
511. الأول: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها، ولا فرق في ذلك بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة إلا الدم، فإن فيه تفصيلا يأتي، ولو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان، سواء ستره اللحم أو لا.
512. الثاني: عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل، وأضاف ابن بابويه العمامة (1) وهو ضعيف، والوجه ان الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالها (2).
513. الثالث: الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن، وإن كان غيرها كان نجسا، فإن شق إزالته ولم يقف سيلانه كالجروح الدامية والقروح اللازمة كان عفوا في الثوب والبدن، قل أو كثر، وإن لم يخرج عن النجاسة، ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة، وإن وجد طاهرا ففي وجوب الابدال إشكال.
صفحه ۱۵۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید