تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
كون الفضلة يستعملها الجنب، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.
473. الخامس عشر: لو تغلب المرجوح أساء، وصحت طهارته. (1) 474. السادس عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): لو وجد الماء بعد الركوع، لم ينصرف، فان فقده قبل الفراغ، أعاد التيمم لما تستقبل من الصلوات (2). ووجهه أنه متمكن، والمنع الشرعي لا يقتضى زواله، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمم.
أما لو دخل في نافلة، وقلنا بجواز الإبطال، وجبت الإعادة.
475. السابع عشر: الارتداد لا يبطل التيمم.
476. الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمم مع الشروط، ولا يعيد.
477. التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمم للحدث لم يجزه عندنا، أما مع القول بالتسوية في الكيفية، فالأقرب الجواز.
478. العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه (3) المحدث المتطهر وبالعكس، ولو أحدث الأول حدثا أصغر، بطل تيممه. ولو تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث، بطل تيممه مطلقا، وهل يجب على الحائض وشبهها تيممان؟ الأقرب ذلك على إشكال.
479. الحادي والعشرون: لو تيمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.
صفحه ۱۵۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید