تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
423. الحادي عشر: لو طلب قبل دخول الوقت، لم يعتد به، بل يجب بعد الدخول.
السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده، كما لو كان في بئر ولا آلة هناك، أو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة، وهنا ثمانية مباحث.
424. الأول: لو وجد الماء بالثمن، وعجز عنه، وجب عليه التيمم، لأنه غير واجد.
425. الثاني: لو تمكن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال، سواء قل الثمن، أو كثر أضعافا مضاعفة، على أظهر القولين، وكذا البحث في الآلة.
426. الثالث: لو وهب الماء أو الآلة، أو أعير، وجب القبول، ولو وهب الثمن لم يجب (1).
427. الرابع: لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء، - وان كان موجودا - أو فوت [صلاة] العيد، تيمم.
428. الخامس: لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده، وجب عليه شراؤه، ولو لم يقدر لم يجب.
صفحه ۱۴۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید