464

تحقیق در احادیث اختلاف

التحقيق في أحاديث الخلاف

ویرایشگر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
مَسْأَلَة إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ دُونَ الرَّكْعَةِ مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى ظُهْرًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنِ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا بِإِسْنَادِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ
٨١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِأَجْلِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ عُمَرَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَقَدَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطِيَّةَ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ الْحَافِظُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطِيَّةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا وَكَانَ هُشَيْمٌ يُدَلِّسُ عَنْهُ أَخْبَارًا لَا أصل لَهَا وهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ إِنَّمَا الْخَبَرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً وَذِكْرُ الْجُمُعَةِ قَالَهُ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ
مَسَائِلُ الْعِيدِ
مَسْأَلَة التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي الْأُولَى سِتٌّ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثٌ فِي الْأُولَى وَثَلَاثٌ فِي الثَّانِيَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى سَبْعٌ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٨١٤ -

1 / 507