452

تحقیق در احادیث اختلاف

التحقيق في أحاديث الخلاف

ویرایشگر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
عمر كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَر وأما الْآثَارُ
٧٦٨ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَبِيدٍ اليامي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ
وَالثَّانِي من إِفْرَادِ مُسْلِمٍ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً
وَالثَّالِثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فرضت الصَّلَاة ركعتيت فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ
وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا يَصِحُّ فِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ ابْنُ الْمُغَلِّسِ وَكَانَ كَذَّابًا وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ عُمَرُ مَجْهُولٌ فِي النَّقْلِ وَلَيْسَ من هَذَا الْمَتْنِ شَيْءٌ يَثْبُتُ وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظٍ آخَرَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ مَعَ ضَعْفِ الرِّوَايَةِ فِيهِ وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَالْمُرَادُ أَنَّهَا تجزئة تَامَّة لَا تقصر عَن إِدْرَاك الثَّوْب بِالْأَرْبَعِ وَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ وَلَفْظُ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعُ يُخَالِفُهُ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَأْيُهُ وَالثَّانِي أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَنِ اخْتَار الْقصر فَإِنَّهُ فرْصَة وَجَوَابُ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَأْيٌ لَا رِوَايَةٌ وَالثَّانِي أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى الْمَفْرُوضِ الْأَوَّلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ
مَسْأَلَة الْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
٧٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بن عُرَنَة عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ﵎ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ
٧٧٠ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ

1 / 495