الشَّافِعِيُّ هُوَ مَسْنُونٌ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِهِ بِقَوْلِهِ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ
مَسْأَلَةٌ إِذَا نَسِيَ السُّجُودَ فِي مَحِلِّهِ سَجَدَ مَا لَمْ يَتَطَاوَلِ الزَّمَانِ أَو يخرج من الْمَسْجِد وإِن تَكَلَّمَ
وَعَنْهُ يَسْجُدُ وَإِنْ خَرَجَ وَتَبَاعَدَ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا سَجَدَ وإِن تَبَاعَدَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ وَقَدْ سَبَقَ