مَسْأَلَةٌ الطَّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فرض وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَا تَجِبُ وَكَذَا الْخِلَافُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٤٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فصلى والنَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ ﵇ فَقَالَ ارْجَعْ فَصَلِّ