مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطِيلَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُطِيلُ فِي الْكُلِّ
لَنَا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ
مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ
وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّما يُرْوَى هَذَا عَن الْحسن وإِبْرَاهِيم وَعُرْوَةَ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا