322

تحقیق در احادیث اختلاف

التحقيق في أحاديث الخلاف

ویرایشگر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
٤٧١ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَهِيَ خِدَاجٌ قُلْنَا قَوْلَهُ لَا صَلَاةَ نفي فِي سِيَاق نكرَة فهم يَعُمُّ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِثِقَة وطَرِيقه الثَّانِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ ونعيم بْنُ حَمَّادٍ مَجْرُوحٌ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يُعْرَفُ بِشَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ هُوَ زَادَ فِيهِ آيَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ شَبِيبٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَ رَجُلًا الصَّلَاةَ فَقَالَ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ
وَرَوَوْا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرَهَا
وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ
أَحَدُهَا أَنَّ يكون ذَلِك قبل تَزُول الْفَاتِحَةِ وَتَعْيِينُهَا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَدْ ضَاقَ وَهُوَ لَا يَحْفَظُ الْفَاتِحَةَ فَجَوَّزَ لَهُ قِرَاءَة مَا يحفظ والثَّالِث أَنْ يُرِيدَ بِ مَا تَيَسَّرَ مَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الْفَاتِحَةِ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ وُجُوبهَا وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَلَا يُعْرَفُ أَصْلًا

1 / 362