98

تهذیب فقه شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ویرایشگر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
عصوا جميعًا؛ بما فيه من تعطيل أحكام الشرع كغسل الميت، والصلاة عليه ودفنه، ورد السلام فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين الفرضُ قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ... الآية﴾ [التوبة: ١٢٢].
ولا يبلغ الرجل رُتبة الاجتهاد حتى يعرف خمسة أنواع من العلم: يعرف علم كتاب الله ﷿، وسنة رسول الله ﷺ، وأقاويل السلف، ولسان العرب، ووجوه القياس.

1 / 114