770

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
نفقتها إذا حلت تسقط الزكاة، وإن لم يكن بقضية (١).
قوله: (أَوْ وَلَدٍ إِنْ حُكِمَ بِهَا) أي: أن (٢) نفقة الولد أيضًا تسقط الزكاة إذا (٣) قضى بها قاض، وإن لم يقض بها قاض فلا تسقط، وهو مذهب المدونة (٤) وابن حبيب خلافًا لأشهب (٥)، وعن ابن القاسم: أنها لا تسقط ولو قضى بها القاضي (٦).
قوله: (وَهَلْ إِنْ لم يتَقَدَّمْ يُسْرٌ؟ تَأْوِيلانِ) يعني أنا إذا فرعنا على أن نفقة الولد تسقط الزكاة مع حكم الحاكم، فهل ذلك مقيد بما إذا لم يتقدم للولد يسر البتة، وأما إذا حدث (٧) له يسر حتى سقطت (٨) نفقته عن أبيه فلا، وهو رأي بعض القرويين (٩) أو مطلقًا؟ تأويلان.
(المتن)
أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمٍ إِنْ تَسَلَّفَ، لَا بدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّيَ، أَوْ مَعْدِنٌ، أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ، أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ، أَوْ مُخْدَمٍ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ، أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ، أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ، أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ بِيعَ، وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ؛ لَا آبِقٌ وَإِنْ رُجِيَ، أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ وَإِنْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ، وَلَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرٍ نَفْسَهُ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلاثَ سِنِينَ حَوْلٌ، فَلَا زَكَاةَ وَمَدِينُ مِائَةٍ، لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ، وَمِائَةٌ رَجَبيَّةٌ يُزَكِّي الأُولَى.
(الشرح)
قوله: (أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمٍ إِنْ تَسَلَّفَ) أي: ومما يسقط أيضًا الزكاة نفقة الأبوين أو أحدهما إن حكم بها حاكم، وحمل أبو محمد كلامه في المدونة على ما إذا كانا قد أنفقا من

(١) في (ز): (يقضيه). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٦.
(٢) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٣) في (ن ٢): (إن).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٦.
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ٢٢٨.
(٧) في (ن ٢): (أحدث).
(٨) في (ن ٢): (تسقط).
(٩) في (ن ٢): (البغداديين).

2 / 93