722

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وحكى (١) ابن راشد (٢) قولًا شاذًّا أنها لا تجب في السلت (٣)، وعن مالك في الموازية: أنها تجب في الحبوب التي تؤكل وتدخر وتخبز (٤)، وأخذ اللخمي منه عدم وجوبها في القطاني؛ إذ لا تخبز إلا في زمن المسغَبة (٥).
قوله: (فَقَطْ) إشارة إلى ما رواه عبد الملك عن مالك أنها تجب (٦) في كل ذي أصل كالرمان والتفاح، يريد: والخوخ والأترج وشبه ذلك (٧).
قوله: (مُنَقًّى مُقَدَّرَ الْجفَافِ) يريد: أن الخمسة الأوسق إنما تعتبر بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات (٨)، ونحوه في الجواهر (٩)، وفي (١٠) المدونة: فإذا قيل: ما (١١) فيه من العنب كذا وكذا قيل: ما ينقص فيه (١٢) إذا زبب (١٣) فإن بلغ خمسة أوسق زكاه وإلا فلا، وكذا النخل (١٤) ينظر إلى مكيله الرطب، ثم يقال: ما ينقص إذا يبس وصار تمرًا، فإن بقي ما فيه الزكاة زكاه فيلا فلا (١٥).
قوله: (وَإِنْ لم يَجِفَّ) يريد: أن العنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر يقدر جفافه كغيره. ابن شاس: وهو المشهور (١٦)،

(١) في (ن ٢): (ونقل).
(٢) في (ز) و(ن ٢): (ابن رشد).
(٣) انظر: لباب اللباب، ص: ٤٩.
(٤) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٢٠.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٧٣.
(٦) في (س): (لا تجب).
(٧) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٢١٩.
(٨) في (ز): (والرطبات).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٢١.
(١٠) قوله: (وفي) زيادة من (س).
(١١) قوله: (ما) زيادة من (س).
(١٢) قوله: (فيه) ساقط من (س)، و(ن ٢).
(١٣) في (س): (تزبب).
(١٤) في (ن) و(ن ٢): (التمر).
(١٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٧.
(١٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٢١.

2 / 45