قوله: (وَصُعُوده لِتَأذَينٍ (١) بِمَنَارٍ أَوْ سَطْحٍ) قال في المدونة: واختلف قوله في صعود المعتكف (٢) المؤذن على (٣) المنار فمرة قال: لا، ومرة قال: نعم، وجل قوله فيه الكراهة وذلك رأي (٤). ابن يونس: وكذلك اختلف قوله في سطح (٥) المسجد (٦).
قوله: (وَترَتُّبُهُ لِلإِمَامَةِ) يريد: أنه يكره للمعتكف أن يكون إمامًا رَاتبًا؛ لأن الإمامة على تلك الحال ربما شغلته عن بعض شأنه.
قوله: (وإخْرَاجُهُ لحُكُومَةٍ إِنْ لم يَلُدَّ بِهِ) قال في المدونة: ولا ينبغي للقاضي إخراجه حتى يتم إلا أن يتبين له أنه (٧) إنما اعتكف لددًا فَيرى رأيه فيه (٨).
قوله: (وَجَازَ إِقْرَاءُ قُرْآنٍ) هكذا قال ابن الجلاب (٩)، يريد: وإن كثر؛ لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يقصد التعليم فلا.
قوله: (وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ) قد تقدم أن مالكًا قال: لا يعود مريضًا إلا أن يصلي إلى جنبه فلا بأس أن يسلم عليه. أبو الحسن الصغير: من غير كراهة في ذلك.
قوله: (وَتَطْيِيبُهُ) أي: وجاز تطييبه على (١٠) المشهور، وقيل: لا يتطيب.
قوله: (وَأَنْ يَنكحَ وَيُنكِحَ) أي: يعقد نكاح نفسه وابنته (١١) أو نكاح وليته أو محجورته كابنته (١٢) وأخته وأمته وابنه الصغير.
قوله: (بِمَجْلِسِهِ) أي: إذ ليس فيه إلا مجرد إيجاب وقبول من غير عمل، قال في
(١) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (لأذان).
(٢) قوله: (المعتكف) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (على) ساقط من (س) و(ن ٢).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٤.
(٥) في (ن): (سطوح).
(٦) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١١٠٠.
(٧) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٩.
(٩) انظر: التفريع: ١/ ١٨٨.
(١٠) في (س): (وهو).
(١١) قوله: (وابنته) زيادة من (ن ٢).
(١٢) في (ن ٢): (كيتيمته).