686

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
مَوْتٍ فينْفُذُ (١)، وَيَبْطُلُ) أي: ينفذ الاعتكاف ويبطل الإحرام.
قوله: (وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا، فعَلَيْهِ إِنْ عَتَقَ) هكذا قال في المدونة، قال فيها: وإن نذر عبد عكوفًا (٢) فمنعه سيده كان ذلك عليه إن عتق (٣). يريد: إذا كان النذر مضمونًا، وأما الأيام المعينة فلا شيء عليه إن منعه الاعتكاف فيها.
(المتن)
وَلا يُمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ، وَلَزِمَ يَوْمٌ إِنْ نَذَرَ لَيْلَةً، لا بَعْضَ يَوْمٍ. وَتَتَابُعُهُ فِي مُطْلَقِهِ، وَمَنْوِيُّهُ حِينَ دُخُولِهِ كَمُطْلَقِ الْجِوَارِ، لا النَّهَارِ فَقَطْ فَبِاللَّفْظِ، وَلا يَلْزَمُ فِيهِ حِينئذٍ صَوْمٌ، وَفِي يَوْمِ دُخُولِهِ تَأوِيلانِ، وإتْيَانُ سَاحِلٍ لِنَذْرِ صَوْمٍ بِهِ مُطْلَقًا، وَالْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ فَقَطْ لِنَاذِرِ عُكوفًا بِهَا، وَإِلَّا فَبِمَوْضِعِهِ.
(الشرح)
قوله: (وَلا يُمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ) أي: يسير الاعتكاف الذي لا ضرر فيه على السيد، قال في المدونة: وإن كان كثيرًا يشغله ويضر بسيده فله (٤) منعه إذ قد يعجز في اعتكافه فلا (٥) يقدر أن يخرجه منه (٦).
قوله: (وَلَزِمَ يَوْمٌ إِنْ نَذَرَ لَيْلَةً) يريد: أنه إذا نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة (٧)، قال في المدونة: أو يوم لزمه اعتكاف يوم وليلة (٨)، وهو المشهور، وعن سحنون البطلان.
قوله: (لا بَعْضَ يَوْم) أي: فلا يلزمه شيء، نص عليه اللخمي.
قوله: (وَتَتَابُعُهُ، في مُطْلَقِهِ، وَمَنْوِيُّهُ حِينَ دُخُولِهِ) أي: ولزم التتابع فيما إذا نوى اعتكافًا (٩) مطلقًا؛ أي: غير مقيد (١٠) بتتابع ولا غيره، لأن من سنته (١١) التتابع، أما إذا

(١) في (ن) و(ن ١) و(ز) و(س): (فتَنْفُذُ).
(٢) في (ن ٢): (اعتكافًا).
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٣١.
(٤) في (ز): (فعليه).
(٥) في (ز): (فلن).
(٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٣١.
(٧) قوله: (لزمه يوم وليلة) زيادة من (ن ٢).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٧.
(٩) في (ن ٢): (الاعتكاف).
(١٠) في (ن ٢): (معين).
(١١) في (ن ٢): (شرطه).

2 / 9