639

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
قوله: (زَمَنَهُ) أي: زمن الصوم، فأما في الليل فلا يكره.
قوله: (إِلا لِجوْفِ ضَرَرٍ) أي (١) يخاف إن أخر مداواته إلى الليل يحصل له الضرر، فإنه لا يكره له ذلك حينئذ (٢) نهارًا.
قوله: (وَنَذْرُ يَوْمٍ (٣) مُكَّررٍ) أي: وكذا يكره له أن ينذر صوم يوم يوقته (٤)، ونقله في المدونة والنوادر عن مالك، قال ابن وهب عنه: وإنه لعظيم أن يجعل على (٥) نفسه شيئًا كالفرض (٦)، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء (٧).
قوله: (وَمُقَدِّمَةُ (٨) جِمَاعٍ كَقُبْلَةٍ، أوْ فِكْرس (٩) إن علمت السلامة (١٠» قال في المدونة: يكره للصائم القبلة والمباشرة (١١)، يريد: وما في معناهما من مقدمات الجماع كالفكر والنظر المستدام والملاعبة، وظاهره أن الكراهة على بابها، وقيل: على المنع. وقوله: (أن علمت السلامة) أي: فإن علم نفيها أو شك حرم ذلك، وإليه أشار بقوله: (وإلا حَرُمَتْ)، وظاهر كلام اللخمي يخالف ما هنا، فإنه قال: وإن كان من عادته السلامة وأنه لا يكون منه (١٢) إنزال ولا مذي كان مباحًا (١٣)، وقال (١٤) ابن بشير: وهو ظاهر

(١) في (س): (أن).
(٢) قوله: (حينئذ) زيادة من (ن ١).
(٣) في حاشية (ز): (لا مفهوم ليوم بل وكذلك الشهر وكل عبادة تتكرر خوف الكسل والتزاهد وأما الصوم مستحب وإنما الكراهة في الابتداء على الفذ).
(٤) في (س): (فوقه).
(٥) قوله: (يجعل على) يقابله في (س): (يجعله عن).
(٦) في (ن ١): (في الفرض).
(٧) قوله: (ويفطر إذا شاء) ساقط من (ن ١). انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٥.
(٨) في (ن): (ومقدمات).
(٩) قوله: (أَوْ فِكْرِ) يقابله في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (وفكر).
(١٠) قوله: (إن علمت السلامة) زيادة من (ن ٢) و(ز).
(١١) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٩٦.
(١٢) في (ن ٢): (عنه).
(١٣) قوله: (كان مباحًا) يقابله في (ن ١): (فإنه مباح).
(١٤) في (س) و(ن ٢): (وقاله).

1 / 641