آخر يوم من رمضان أو من شعبان فهو لليلة القابلة، وسواء رئي قبل الزوال أو بعده، وقال ابن حبيب: إن رئي قبل الزوال فلليوم (١)، وإن رئي بعده فلغده (٢).
قوله: (وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ) يريد: أن الصوم إذا ثبت في أثناء النهار وجب على الناس إمساك ذلك اليوم -ولو كانوا قد أفطروا- ويكون (٣) ذلك اليوم من رمضان، يريد: ويقضونه، ولوضوحه (٤) تركه.
قوله: (وإلا كَفَّرَ إِنِ انْتَهَكَ) أي: وإن لم يمسك بل أفطر (٥) بعد الثبوت منتهكًا حرمة الشهر فإنه يكفِّر، وهو المشهور، وقيل: لا تجب عليه (٦) الكفارة، فلو أفطر متأولًا فلا كفارة عليه.
قوله: (وإنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشكِّ) يريد: أن السماء إذا كانت مغيمة ليلة ثلاثين ولم يُرَ الهلال فصبيحة ذلك الغيم (٧) يوم الشك الذي جاء النهي عن صيامه.
قوله: (وَصِيمَ عَادَةً) يريد: أن صيام (٨) يوم الشك يجوز صيامه لمن كانت عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فوافق (٩) يوم الشك (١٠).
قوله: (وَتَطَوُّعًا (١١) يريد على المشهور خلافًا لمن قال بكراهة ذلك، كما نقله ابن يونس وابن عطاء الله عن محمد بن مسلمة (١٢)، وظاهر كلام صاحب (١٣) الكافي: أن
(١) في (ن ١): (فاليوم).
(٢) في (ن) و(ز): (فلغيره). وانظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٢.
(٣) في (ن) و(ن ٢) و(ز) و(س): (ليكون).
(٤) قوله: (ويقضونه، ولوضوحه) يقابله في (ز): (ويقصوه ولو موصه).
(٥) قوله: (بل أفطر) ساقط من (س).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (س) و(ن ١).
(٧) في (ز) و(س): (اليوم) وهو ساقط من (ن ١).
(٨) قوله: (صيام) ساقط من (س) و(ن ١) و(ن ٢).
(٩) في (س): (فيوافق).
(١٠) قوله: (يوم الشك) ساقط من (س) و(ن ١) و(ن ٢).
(١١) زاد في (ن) و(ز): (وقضاء).
(١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٩١.
(١٣) قوله: (صاحب) ساقط من (ن ١) و(ن ٢).