قوله: (إِلَّا الْغَرِيقَ (١» أي (٢): فإنه يُستأنَى بتجهيزه. ابن حبيب: لأنه ربما غمر الماء قلبه ثم يفيق، ويروى عن علي ﵁ أنه تأنى (٣) به يومًا وليلة (٤).
قوله: (وَللْغُسْلِ سِدْرٌ) أي: ومما يستحب للغسل أن يكون بسدر (٥) ونحوه في المدونة (٦) والرسالة (٧)، لما ورد (٨) من قوله ﵇ في أمر ابنته في آخر الحديث "بماء وسدر" (٩).
قوله: (وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلى مُرْتَفَعٍ) أي (١٠): ومما يستحب تجريد الميت من ثيابه للغسل، وقاله في المدونة (١١)، وفي الجواهر (١٢): والأكمل (١٣) أن يحمل إلى موضع عالٍ (١٤) ويوضع على سرير وينزع قميص الرجل وتستر عورته، يريد: وكذلك المرأة مع النساء.
قوله: (وَإيتَارُهُ) أي: ومما يستحب إيتار الغسل؛ لما روي أنه ﵇ قال في أمر بنته (١٥): "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا
(١) في (ز ٢) و(ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (الغرق)، وفي (ن): (لغرق).
(٢) قوله: (أي) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٣) في (ن): (يتأخر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٧.
(٥) في (ز): (من سدر).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠.
(٧) انظر: متن الرسالة، ص: ٥٣.
(٨) في (س): (روي).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٤٢٢، في باب غسل الميت ووضوئه بماء وسدر، من كتاب الجنائز، برقم ١١٩٥، ومسلم: ٢/ ٦٤٦، في باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم ٩٣٩، ومالك: ١/ ٢٢٢، في باب غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم: ٥٢٠.
(١٠) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠.
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨١.
(١٣) في (ن ٢): (والإكمال).
(١٤) في (ز) و(س): (خالٍ).
(١٥) في (ن) و(ن ٢): (ابنته).