555

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الإمام (١)، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن؛ لأن ذلك مؤدٍّ إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال.
قوله: (قُعُودًا) أي: أن الرجال لا يحولون أرديتهم إلا في هذه الحالة.
قوله: (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ) أي: لأنه محل تواضع وخشوع لا محل رفعة.
قوله: (وَصِيَامُ ثَلاثَةِ قَبْلَهُ، وَصَدَقَةٌ) يعني: وكذلك يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق (٢).
قوله: (وَلا يَأْمُرُ بِهِما الإِمَامُ) أي: بالصيام والصدقة، وفيه نظر مع ما قاله ابن شاس بالنسبة إلى التصدق (٣) على ما ستراه، بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالتصدق (٤).
قوله: (بَلْ بِتَوْبَةٍ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ) أي: فإن الإمام يأمر (٥) بهما (٦)، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام ورد (٧) المظالم، وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، ثم قال: ويأمر بالتقرب بالصدقات؛ لعلهم إذا أطعموا فقراءهم (٨) أطعمهم الله. قال: وأما الأمر بصيام ثلاثة أيامٍ قبلها فليس من سنتها (٩).
قوله: (وَجَازَ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) هكذا قال (١٠) في المدونة (١١) والمجموعة،

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١١.
(٢) في (س) و(ن): (والصدقة).
(٣) في (س): (الأمر بالصدقة)، وفي (ن) و(ن ٢): (الأمر بالتصدق).
(٤) في (س): (بالصدقة).
(٥) في (ن): (يأمرهم).
(٦) في (ز ٢): (بها).
(٧) قوله: (ورد) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (ن): (فقراءهم لله).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٦.
(١٠) قوله: (قال) زيادة من (ن ٢).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧.

1 / 557