547

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الفاتحة تكرر في كل ركعة مرتين.
اللخمي: وهو مذهب المدونة، وقال ابن مسلمة: لا تكرر في الركعة الواحدة مرتين (١).
قوله: (وَوَعْظٍ بَعْدَهَا) يعني: وندب الوعظ بعد الصلاة.
قال في النوادر: وإذا فرغ من الصلاة استقبل الناس (٢) فذكرهم وخوفهم ويأمرهم إذا رأوا ذلك أن يدعوا الله ويكبروه ويتصدقوا (٣)، وروي نحو ذلك عنه ﵇ (٤).
قوله: (وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ) أي: وركع ركوعًا طويلًا كالقراءة.
عبد الوهاب: وهذا ما لم يضر بالناس إن كان إمامًا (٥).
قوله: (وَسَجَدَ كَالرُّكُوعِ) أي: وكذا يسجد سجودًا طويلًا كالركوع.
وهو المشهور، وهو قول (٦) ابن القاسم في المدونة (٧).
ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال (٨).
اللخمي: والأول أحسن؛ لحديث عائشة ﵂ في الصحيحين قالت: "ما سجدت سجودًا قط أطول منه" (٩). وهو أيضًا ما لم يضر بمن خلفه (١٠).

(١) انظر: انظر: المعونة: ١/ ١٧٢، والمنتقى: ٢/ ٣٧٢.
(٢) في (ن ٢): (القبلة).
(٣) قوله: (ويكبروه ويتصدقوا) يقابله في (ز) و(س): (ويكبروا وينصرفوا)، وفي (ن): (ويكبروا ويتضرعوا). انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٦٠، في باب ما يقول بعد التكبير، من كتاب صفة الصلاة، برقم: ٧١٢، ومسلم: ٢/ ٦١٨، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم: ٩٠١.
(٥) انظر: المعونة: ١/ ١٧٢.
(٦) في (ن) و(ن ٢): (مذهب).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٦٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨.
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٥٧، في باب طول السجود في الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم: ١٠٠٣، ومسلم: ٢/ ٦٢٧، في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، من كتاب الكسوف، برقم: ٩١٠. ولفظ البخاري: "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي ﷺ ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس، قال: وقالت عائشة ك: ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها".
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١١.

1 / 549