499

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
قال (١) ابن رشد: وهو تفسير للمذهب (٢).
قوله: (كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرَ الندَاءُ قَبْلَهُ (٣» يريد: أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرًا فأدركه النداء قبل انقضاء الفرسخ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الصلاة.
الباجي: وهو ظاهر المذهب (٤).
ابن بشير: وفيه نظر، لأنه قد رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلًا (٥).
قوله: (أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ) يريد: أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر ثم قدم فوجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم، لأنه قد تبين استعجاله، وقاله مالك في الموازية (٦).
وقيل: لا يلزمه (٧)؛ لأنه فعل ما خوطب به ويؤمر أن يأتي الجمعة فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قاله (٨) ابن نافع (٩).
ولسحنون (١٠): إن صلى الظهر وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمه (١١) وإلا فلا (١٢).
ولأشهب: إن صلاها في جماعة فالأولى فرضه (١٣)، وإن صلاها فذًّا فله أن يعيدها جمعة (١٤).

(١) قوله: (قال) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٠١.
(٣) قوله: (قَبْلَهُ) ساقط من (ن).
(٤) انظر: المنتقى: ٢/ ١٣٣.
(٥) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٩.
(٧) في (ن): (تلزمهم).
(٨) في (ن ٢): (قال).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١١.
(١٠) في (ن ٢): (وسحنون).
(١١) في (ن) و(ن ٢): (لزمته).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٩ و٤٦٠.
(١٣) في (ن ٢): (فرضية).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٠.

1 / 501