609

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
•
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
الأموال لا تملك شيئًا، إنما يملك الآدميون، كان المرء إذا أخرج من ملكة شيئًا إلى غير مالك من الآدميين بعينه أو غير عينه، كمن لم يخرج من ملكه شيئًا.
قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام
نذرًا، فأبطلها اللَّه ﷿، ففي هذا لغيره دلالة، أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لم يبر نذره، ولم يكفره؛ لأن اللَّه ﵎ أبطله ولم يذكر أن عليه فيه كفارة، والسنة عن رسول الله ﷺ قد جاءت بمثل الذي جاء به كتاب اللَّه ﵎.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن
القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من ندر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" الحديث.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن
أيوب بن أبي تميمة، عن أبي قِلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال:
"لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" الحديث.
مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي ﵀ بالجرح والتعديل):
أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو عبد اللَّه الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق.
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال:
سمعت محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم يقول:

2 / 801