604

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
•
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
الله شروطهم فيها، وأبطلها رسول الله ﷺ بإبطال اللَّه إياها، وهي: أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبله، ثم ألقح فأنتج منه، هو حام، أي: حمى ظهره، فيُحرّم ركوبه، ويجعل ذلك شبيهًا بالعتق له، ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا، ويقول لعبده: أنت حر سائبة، لا يكون لي ولاؤك، ولا علي عَقَلُك.
قال: فهل قيل في السائبة غير هذا؟
فقلت: نعم، قيل: إنه أيضًا في البهائم:
قد سيَّبتك.
قال الشَّافِعِي ﵀: فلما كان العتق لا يقع على البهائم، ردَّ رسول الله ﷺ ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه، وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة، وحكم له بمثل حكم النسب، ولم يحبس أهل الجاهلية - علمته - دارًا ولا أرضًا تبررًا بحبسها، وإنما حبس أهل الإسلام.
الأم (أيضًا): باب (المواريث):
قال الشَّافِعِي ﵀: كان أهل الجاهلية يُبحرون البحيرة، وُيسيبون السائبة، وُيوصلون الوصيلة، وُيعفون الحام، وهذه من الإبل والغنم، فكانوا يقولون في الحام: إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين، وقيل: نتج له عشرة (حام)، أي: حمى ظهره فلا يحلُّ أن يركب.
ويقولون في الوصيلة: هي من الغنم إذا وصلت بطونًا تومًا، ونتج
نتاجها، فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها مثلها.

2 / 796

تفسیر امام شافعی | اصول