601

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
•
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين:
أن يقتله رجل، وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه، وألا يأكله إذا أمر بصيده.
فكان أولى المعاني بكتاب اللَّه ما دلت عليه سنة رسول الله ﷺ، وأولى المعاني بنا ألا تكون الأحاديث مختلفة؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه، وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة.
مختصر المزني (أيضًا): باب (ما يحل للمحرم قتله):
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه جل وعز:
(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فدل على أن الصيد الذي حُرِّم عليهم ما كان لهم قبل
الإحرام حلالًا، لأنه لا يشبه أن يحرّم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحًا قبله.
* * *
قال الله ﷿: (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩)
الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ﷺ ثم على الناس:
قال الشَّافِعِي ﵀: ففرض الله عليه - على نبيه ﷺ إبلاغهم، وعبادته، ولم يفرض عليه قتالهم، وأبان ذلك في غير آية من كتابه، ولم يأمره بعزلتهم، وأنزل عليه - آيات في ذلك منها -
قوله: (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ)
مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى.

2 / 793