592

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
•
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
قال الشَّافِعِي ﵀: وهذا موافق كتاب الله ﷿، لأن الله ﵎ يقول: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية، وهذا مِثلٌ.
ومن قال عليه مِثلان
فقد خالف معنى القرآن.
الأم (أيضًا): باب (من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿:
قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء.
أو ما لا يجوز أضحية أهداه، ولو أهدى تامًا كان أحب إليَّ لأن كل هذا هدي، ألا ترى إلى قول اللَّه ﷿: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا) الآية.
فقد يُقْتل الصيدَ، وهو صغير وأعرج وأعمى، وإنما يجزيه بمثله، أولا ترى. أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما من الصيد، فيجزي الجرادة بتمرة، والعصفور بقيمته؛ ولعله قبضة، وقد سمى
الله ﷿ هذا كله هديًا.
الأم (أيضًا): باب (ما جاء في الصيد):
قال الربيع ﵀:
سألت الشَّافِعِي: عمن قتل من الصيد شيئًا وهو محرم، فقال ﵀: من
قتل من الدواب شيئًا جزاه بمثله من النعم، لأن اللَّه ﵎ يقول: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد، فأما الطير فلا
مثل له، ومثله قيمته، إلا أن في حمام مكة اتباعًا للآثار: شاة.

2 / 784