572

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
•
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
﵄ أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، فقال قولًا حِكئًا هو:
إحلالها وتلا: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية.
ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس ﵄ والله أعلم -.
مختصر المزني: باب (تبديل أهل الذمة دينهم):
قال المزني ﵀:
قد قال الإمام الشَّافِعِي ﵀: في كتاب النكاح، وقال في كتاب الصيد
والذبائح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال، وهذا عندي أشبه، وقال ابن عباس ﵄: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية.
قال المزني ﵀: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان
وبعده سواء عندي في القياس، وبالله التوفيق.
أحكام القرآن: فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد:
قال الشَّافِعِي ﵀: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل.
ودانوا دين اليهود والنصارى: نكِحت نساؤهم، وأكلت ذبائحهم، وإن
خالفوهم في فرع من دينهم؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم.
وإن خالفوهم في أصل الدينونة: لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نساؤهم.

2 / 764