515

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
الأم (أيضًا): ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تعالى:
(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية.
فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص، فسمعت من أرضى علمه بالقرآن، يزعم أنَّها نزلت في القائمين من النوم.
قال الشَّافِعِي ﵀: وأحسب ما قال كما قال؛ لأن في السُنة دليلًا على
أنّ يتوضأ من قام من نومه، أخبرنا سفيان، عن الزهري، - عن أبي سلمة -،عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده" الحديث.
أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ
قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده، قبل أن يدخلها في وضوءه، فإنه لا يدرى أين باتت يده" الحديث.
أخبرنا سفيان قال، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال:
"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى
يغسلها ثلاثًا، فإئه لا يدري أين باتت يده" الحديث.

2 / 707