مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح):
قال الشَّافِعِي ﵀: ولو شقّ السبع بطن شاة، فوصل إلى معاها.
ما يستيقن أنهّا إن لم تذك ماتت، فذكيت فلا بأس بكلها، لقول اللَّه ﷿: (وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) الآية.
والذكاة: جائزة بالقرآن الكريم.
وقال الشَّافِعِي ﵀: ولو أدرك الصيد، ولم يبلغ سلاحه، أو معلَّمه ما
يبلغ الذابح، فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل، فلا يأكل.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:
قال الشَّافِعِي ﵀: ولما ذكر اللَّه ﷿ أمره بالذبح، وقال: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) كان معقولًا عن اللَّه ﷿، أنَّه إنَّما أمر به، فيما يمكن فيه الذبح والذكاة، وإن لم يذكره.
أحكام القرآن (أيضًا): باب (ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات
متفرقة):
قال الشَّافِعِي ﵀: وقوله ﷿: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) فما وقع عليه
اسم الذكاة من هذا، فهو ذكيُّ.