الأم (أيضًا): كتاب (صلاة الخوف وهل يصلِّيها المقيم؟):
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) الآية.
قال الشَّافِعِي ﵀: فأذن الله ﷿ بالقصر في الخوف والسفر، وأمر رسول اللَّه ﷺ إذا كان فيهم يصلي لهم صلاة الخوف، أن يصلي فريق منهم بعد فريق، فكانت صلاة الخوف مباحة للمسافر والمقيم، بدلالة كتاب الله ﷿، ثم سنة رسول الله ﷺ.
قال الشَّافِعِي ﵀: فللمسافر والمقيم إذا كان الخوف أن يصلِّيها صلاة
الخوف، وليس للمقيم أن يصلِّيها إلا بكمال عدد صلاة المقيم، وللمسافر أن يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفر، وإن أتم فصلاته جائزة، وأختارُ له القصر.
الأم (أيضًا): باب (ما ينوب الإمام في صلاة الخوف):
قال الشَّافِعِي ﵀: وأذن اللَّه ﵎ في صلاة الخوف بوجهين:
أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول اللَّه ﷿: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.
والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله ﵎: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآية.