415

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
فأوجب الله ﷿ الغسل من الجنابة، فكان معروفًا في لسان العرب، أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة، عَقَل أله
أصابها، وإن لم يكن مقترفًا.
قال الربيع ﵀: يريد أنَّه لم ينزل.
ودلَّت السنَّة على أن الجنابة: أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه
في فرجها، إلى أن يواري حشفته، أو أن يرمي الماء الدافق، وإن لم يكن جماعًا.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان.
عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة ﵂ عن
التقاء الختانين؛ فقالت عائشة ﵂: قال الرسول ﷺ
"إذا التقى الختانان - أو مس الختانُ الختانَ - فقد وجب الغسل" الحديث.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
فقال: "نعم إذا هي رأت الماء" الحديث.
الأم (أيضًا): باب (ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها):
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية.

2 / 607