404

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ومن الباطل أن يقول: اُحْزُز ما في بيتي وهو لك.
تفسير ابن كثير: في تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الآية:
احتج الشَّافِعِي ﵀ بهده الآية على: أنَّه لا يصح البيع إلا بالقبول.
لأنَّه يدلّ على التراضي نصًا بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدلُّ على
الرضا ولا بد، وخالف الجمهور في ذلك (مالك وأبو حنيفة وأحمد)، فرأوا أن الأقوال كما تدلُّ على التراضي فكذلك الأفعال تدلُّ في بعض المحالِّ قطعًا، فصححوا بيع المعاطاة، ومنهم من قال: يصحُّ في المحقرات، وفيما يعده الناس بيعًا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب - والله أعلم -.
* * *
قال الله ﷿: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)
الأم: لا نكاح إلا بولي:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال ﷿: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)
وهذا أبين ما في القرآن من أنَّ للولي مع المرأة في نفسها حقًا، وأن على
الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف.

2 / 596