85

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ویرایشگر

حبيب الرحمن الأعظمي

ناشر

الدار السلفية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

محل انتشار

الهند

٣٥٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَوْفٌ، قَالَ: شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ، فَقَالَ هِشَامٌ: «إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ، وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا فَلَهُ نَصِيبُ الْأُنْثَى»
٣٥١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا، وَلِفُلَانٍ بِكَذَا، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ»
٣٥٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، كَانَ مِنَ الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ»
٣٥٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ، أَوْ بِثَوْبٍ، أَوْ بِدَابَّةٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ»

1 / 134