345

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ویرایشگر

حبيب الرحمن الأعظمي

ناشر

الدار السلفية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

محل انتشار

الهند

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً عِنْدَهَا، إِلَّا أَنْ يُعْلِمُوا ذَلِكَ زَوْجَهَا»
١٥٠٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّ امْرَأَةً، زَوَّجَتْ بَنْتَهَا، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَتْ، أَنْ تُهْدِيَهَا، إِلَى زَوْجِهَا جَمَعَتْ حُلِيًّا لَهَا، وَأَشْهَدَتْ أَنَّ الْحُلِيَّ حُلِيُّهَا، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّ إِحْدَاهُنَّ تُخْبِرُ أَنَّ لِابْنَتِهَا الْمَالَ فَتُزَوِّجُهَا عَلَى ذَلِكَ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ بَيْتِ أَهْلِهَا مَتَاعًا كَانَ مَعَهَا حَتَّى تَهْلِكَ فَهُوَ لَهَا ". وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى ذَلِكَ
١٥٠٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَبُو وَهْبٍ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «رَخَّصَ لِلْمَرْأَةَ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
١٥٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَمْكُثِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ كَمَا قَالَ، قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي»

1 / 394