413

Tafsir Ayat al-Ahkam by Al-Sais

تفسير آيات الأحكام للسايس

ویرایشگر

ناجي سويدان

ناشر

المكتبة العصرية للطباعة والنشر

مناطق
مصر
يتأتى فيه الأكل منها، فلم يتناول الجلد المدبوغ والشعر ونحوه، وقد فهم النبيّ ﷺ من النظم الكريم ذلك.
أخرج أحمد «١» وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة- وفي بعض الروايات أنها كانت لميمونة- فقال رسول الله ﷺ: «لو أخذتم مسكها» فقالت:
نأخذ مسك شاة قد ماتت! فقال ﵊: «إنما قال الله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
وإنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به» .
وقوله تعالى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا يدلّ على أنّ المحرم من الدم ما كان سائلا. قال ابن عباس: يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء، وما يخرج من الأوداج عند الذبح، فلا يدخل فيه الكبد والطحال لجمودهما، ولا الدم المختلط باللحم في المذبح، ولا ما يبقى في العروق من أجزاء الدم، فإنّ ذلك كله ليس بسائل.
واستدل الشافعية بقوله سبحانه: فَإِنَّهُ رِجْسٌ على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير، لأنّه أقرب مذكور.

(١) في المسند (٦/ ٣٣٤)، والنسائي في السنن (٧- ٨/ ١٩٣)، حديث رقم (٤٢٤٥/ ٠٠٠) .

1 / 419