سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه
ویرایشگر
محمد فؤاد عبد الباقي
ناشر
دار إحياء الكتب العربية
محل انتشار
فيصل عيسى البابي الحلبي
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
١٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ: «أَدِّ الْعُشْرَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده قال ابن أبي حاتم عن أبيه لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكى الترمذي في العلل عن البخاري عقب هذا الحديث أنه مرسل. ثم قال لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة اهـ
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد وليس له شئ في الأصول الخمسة
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (أد العشر) أي منعسله. (احملها) أي احفظها حتى لا يطمع فيه أحد] .
[حكم الألباني]
حسن
١٨٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ»
[حكم الألباني]
حسن صحيح
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
١٨٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»
[حكم الألباني]
صحيح
١٨٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (على كل حر أو عبد) كلمةعلى بمعنى عن إذلا وجوب على العبد والصغير. إذ لا مال للعبد ولا تكلف على الصغير. (طهرة) أي تطهيرا] .
[حكم الألباني]
صحيح
1 / 584