451

Studies in Quranic Sciences - Fahd Al-Roumi

دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي

ناشر

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ویراست

الثانية عشرة ١٤٢٤هـ

سال انتشار

٢٠٠٣م

كالترغيب، أو الامتنان، أو التنفير، أو التفخيم، أو لبيان الواقع، فإن كان القيد لفائدة أخرى غير تقييد الحكم لم يكن له أثر في تقييد الحكم١.
فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ٢ لا يدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة فهو يحرم ولو كان قليلًا وإنما وصف بالأضعاف المضاعفة للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية من الظلم.
وكقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ ٣ فالقيد بالطري للامتنان وليس لتحريم غير الطري.

١ تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح ج١ ص٦٧٨.
٢ سورة آل عمران: الآية ١٣٠.
٣ سورة النحل: الآية ١٤.

1 / 457