493سراج وهاجالسراج الوهاج على متن المنهاجمحمد الزهري الغمراوي - ۱۳۳۷ ه.قمحمد الزهري الغمراوي - ۱۳۳۷ ه.قناشردار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتژانرهاShafi'i jurisprudence•مناطقمصرابراء أو إسقاط أوجرىعفوعن الجنايةسقطالأرش ناجزا ان خرج من الثلثوقيل وصيةيسقط بعد الموت إن خرج من الثلث أيضا فالخلاف أنه يسقط ناجزا أو بعد الموتوتجب الزيادة عليهأي أرش العضو المعفو عنهإلى تمام الديةتعرض في عفوه لما يحدث أم لاوفي قول ان تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى عضو آخركأن قطع أصبعه فعفا عن أرشه فسرى إلى باقي كفهفاندملالقطعضمن دية السراية في الأصحومقابله لا يضمن لتولدها من معفو عنهومن له قصاص نفس بسرايةقطعطرف لو عفاوليهعن النفس فلا قطع له أوعفاعن الطرف فله حز الرقبة في الأصحومقابله المنعولو قطعهالوليثم عفا عن النفس مجانا فان سرى القطعإلى النفسبان بطلان العفو وإلابأن لم يسرفيصحعفوهولو وكلالولي غيرهثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه والأظهر وجوب ديةومقابله لا تجبوالأظهرأنها عليهأي الوكيللا على عاقلتهومقابله أنها عليهموالأصح أنهأي الوكيللا يرجع بها على العافيأي الموكل ومقابله يرجعولو وجبلرجلقصاص عليهاأي المرأةفنكحها عليهبأن جعله صداقاجازالنكاح والصداقوسقط فان فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرشلتلك الجنايةوفي قوليرجعبنصف مهر مثلوأما لو أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على الأرش فيصح النكاح دون الصداق للجهل بالديةصفحه ۴۹۴کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی