هذا الركن الثالث من الحج وهو السعي وشرطه أن يكون بعد طواف صحيح والمشهور اشتراط كونه واجبا كطواف الإفاضة والقدوم قال يف المدونة وإن لم ينو فريضة الطواف قبله أعاده فإن تباعد أو طال أو وطئ فالدم وتقديمه عند طواف القدوم واجب لغير المراهق والحائض والناسي فيؤخرونه للإفاضة كالمتمتع وإن أخره غيرهم له فالدم خلافا لأشهب ولو أخره للوداع ففي الإجزاء مع الدم أو يرجع له من بلده خلاف.
قال في المدونة ولم يحد مالك من أين يخرج ابن حبيب خرج له النبي ﷺ من باب بني مخزوم وهي المعروفة اليوم بباب الصفا لأنها تقابله ولها خمس طاقات متحاذية قالوا ويستحب في خروجه إلى الصفا أن يمر بزمزم فيشرب منها ولما انتهى النبي ﷺ إلى الصفا تلا قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: ١٥٨] الآية ثم قال أبدًا بما بدأ الله به على صيغة الخبر.
وفي النسائي بصيغة الأمر فالبداءة بالصفا واجبة فلو بدأ بالمروة ألغى ما فعل قبل الصفا ثم رقى ﷺ حتى رأى البيت وهذا مستحب في الصفا والمروة فاستقبل القبلة وكبر وهلل ودعا بما تيسر قال مالك ولا يرفع يديه في ذلك وقيل يرفع والأول أصح ولا تصعد النساء أعلاه إلا أن لا يكون به أحد والله أعلم.