فرضية زكاة الفطر
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب زكاة الفطر.
وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلًا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه].
وهي صاع من قوت البلد، صاع من طعام أو بر أو أرز؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: (كنا نخرجها على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط) فإذا فضل عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته فإنه يجب عليه أن يخرج عنه وعن كل واحد من أفراد العائلة صاعًا من الطعام، وكذلك من عنده من الخدم والعمال إذا كان يقوم بمئونتهم ونفقتهم فيخرج عنهم زكاة الفطر أيضًا.