229

شرح سنن ابن ماجه

شرح سنن ابن ماجه

ویرایشگر

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

ناشر

دار ابن عباس

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الدقهلية - مصر

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
المكي، عن القاسم، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، فإن سبقني لم أقربه، وإن سبقته لم يقربه. وبه قال: أنا يوسف بن يعقوب، نا محمد بن أبي بكر ونصر بن علي، قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، عن عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناءٍ واحد، غير أنه يبدأ قبلي.
وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم عنه: إناء ليس بالكثير الماء.
قال أبو عمر بن عبد البرّ: في هذه المسألة خمسة أقوال:
الأول: قال ابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
الثاني: الكراهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل.
الثالث: الكراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل.
الرابع: أنّهما إذا شرعا جميعا في التطهير فلا بأس به، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، وهو قول أحمد بن حنبل.
الخامس: لا بأس أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا، أو خلا كل واحد منهما به. وعليه فقهاء الأمصار، والآثار في معناه متواترة. وذكر ابن المنذر معناه، وقال: وبه نقول.

1 / 301