297

شرح صحيح البخارى لابن بطال

شرح صحيح البخارى لابن بطال

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

مناطق
اسپانیا
امپراتوری‌ها و عصرها
پادشاهان طوایف
إلا أن أبا حنيفة يعتبر فى النجاسات ما زاد على مقدار الدرهم. وحجة من أوجب إزالة النجاسة: أنه أخبر ﷺ عن صاحب القبر: أنه يُعذب بسب البول، وذلك وعيد وتحذير، فثبت أن الإزالة فرض. واحتج ابن القصار بقول مالك، فقال: يحتمل صاحب القبر الذى عُذب فى البول أنه كان يدع البول يسيل عليه، فيصلى بغير طهر، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، ومحتمل أن يفعله على عمد لغير عذر، لأنه قد روى تمت لا يستبرئ -، وتمت لا يستنزه -، وعندنا أن من تعمد ترك سنن النبى ﷺ بغير عذر ولا تأويل أنه مُتَوَعَّد مأثوم، فأما إذا لم يتعمد ذلك، وتركها متأولا أو لعذر، فصلاته صحيحة تامة. وقول البخارى: تمت ولم يذكر سوى بول الناس -، فإنه أراد أن يبين أن معنى روايته فى هذا الباب: تمت أما أحدهما فكن لا يستتر من البول -، أن المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان، لأنه قد روى الحديث فى هذا الباب قبل هذا وغيره تمت لا يستتر من بوله -، فلا تعلق فى حديث هذا الباب لمن احتج به فى نجاسة بول سائر الحيوان.

1 / 326