376

شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي

شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

٩٦٢ - فَإِنْ تَكُنْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْكَسْبِ … فَالسَّابِقُ الْمَطْلُوبُ فِي ذَا الضَّرْبِ
٩٦٣ - وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ مِنَ الْمَقْدُورِ … فَيُطْلَبُ اللَّاحِقُ لِلْأمُورِ
" فَصْلٌ"
٩٦٤ - وَفِقْهُ الأوْصَافِ بِهَذَا النَّهْجِ … مُسْتَوْضِحٌ مِنْ مُهْلِكٍ وَمُنْجٍ

وفي هذه الحالة ينظر في تلك البواعث "فإن تكن تدخل تحت الكسب" وقدرة العبد فعلا، أو تركا "فـ" الباعث لها المقدور عليه "السابق" هو "المطلوب" شرعا "في ذا" أي هذا "الضرب" وذلك كالحب والبغض، فالمثير لهما هو ما تعلق به الخطاب. كقوله ﷺ: "تهادوا تحابوا، وتصافحوا يذهب الغل عنكم". فيكون كقوله: "أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمة" مراد به التوجه إلى النظر في نعم الله - تعالى - على العبد وكثرة إحسانه إليه، وكنهيه ﷺ عن النظر المثير للشهوة الداعية لما لا يحل. وعين الشهوة لم ينه عنه.
هذا إذا كانت تلك البواعث داخلة تحت الكسب، ومقدورة للبشر "و" أما "إن تكن ليست من المقدور" عليه ولا مما يدخل تحت الكسب فإن الطلب لا يتعلق بها هي وبذلك "فـ" الذي "يطلب" ويتعلق به الخطاب هو "اللاحق لـ" تلك "الأمور" والمنهي عنها، وذلك كالغضب المثير لشهوة الانتقام، فإن الخطاب متعلق بهذه الشهوة التابعة للغضب، فهي التي يجب أن تكف. وكذلك حكم النظر المثير لشهوة الوقاع المحرم، فالتابع هنا وهو الشهوة هو الذي يجب أن يكف.
" فصل"
في أن فقه الأوصاف الباطنة يؤخذ من هذا الذي ظهر تقريره في هذه المسألة.
"وفقه الأوصاف" الباطنة يقرر ويصار إلى إدراكه "بهذا النهج" المتقدم إيراده - فهو أي الفقه المذكور - إدراكه بهذا المنهج "مستوضح" يعني واضحا مستبانا - والمعروف أن التاء والسين في استوضح للطلب - سواء كانت الأوصاف "من" ما هو "مهلك" أي موقع في الهلاك، - وذلك كالكبر، والحسد، وحب الدنيا، والجاه أو كانت مما هو حافظ "ومنج" - بضم الميم وسكون النون: اسم فاعل من انجاه فهو منج - وذلك

2 / 114