448

شرح مسند ابی حنیفه

شرح مسند أبي حنيفة

ویرایشگر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

الصلاة) وهي الثناء على الله سبحانه (في القعدة) يعني يريد بها ابن مسعود (التشهد) أي المروي المشهور عنه، وقد سبق الكلام عليه رواية ودراية.
- الاستثناء في الحلف
وبه (عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ) أي محلوف عليه (واستثنى) أي قال: إن شاء الله، بلسانه متصلًا بيمينه (فله ثنياه) أي استثناه معتبر له.
والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم، بسند صحيح، عن ابن عمر، بلفظ "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" أي فصح استثناؤه، ولا يحنث إذا خالف.
وبه (عن القاسم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، أَوْ قال ما لم أقل) أو للشك من الراوي؛ أو للتنويع في الرواية (فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النار) هذا حديث مشهور، كاد أن يكون متواترًا، فقد رواه أحمد والشيخان والأربعة والحاكم والطبراني والدارقطني والخطيب وغيرهم بروايات متعددة عن الصحابة، فيهم العشرة المبشرة، بلفظ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، وفي بعض الروايات: مَنْ قال ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.

1 / 441