تحيض، الطلاق والفسخ سواء كانت قنًا أو مدبرة، أو أم ولد أو مكاتبة (ثنتان وعدتها حيضتان)، ورواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، والحاكم في مستدركه عن عائشة، وابن ماجه عن عمر بلفظ: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان.
وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض، كما قال أئمتنا لا الطهر كما قال الشافعي.
- صلاة الجمعة
وبه (عن عطية، عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة) بضم الميم أفصح من سكونها (جلس قبل الخطبة) أي قبل شروعها (جلسة خفيفة)، أي حتى يؤذن المؤذن بين يديه ﷺ.
ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: كان ﵊ يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب.
وبه (عن عطية، عن ابن عمر أنه قرأ على النبي ﷺ أي قوله تعالى: