مسألة:] التشهد ليس بفرض [
قال أحمد: وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا.
وذلك لما في حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع ﵄ في تعليم النبي ﷺ الأعرابي الصلاة فقال: "ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك".
ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهين:
أحدهما: أن التشهد لو كان فرضا، لما ترك تعليمه الأعرابي، مع علم النبي ﷺ بجهله بأحكام الصلاة.
والثاني: قوله: "وإذا فعلت هذا، فقد تمت صلاتك".
فإن قيل: في حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع ﵁ عن النبي ﷺ في قصة الأعرابي، وقال فيه: "إذا جلست في وسط صلاتك فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم