428

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
* وهو أولى من طريق النظر؛ لأنه أشق على المصلي، لما قدمنا من قوله ﷺ: "أفضل الصلاة طول القنوت"، إذا كان أشق عليه من غيره.
مسألة: [ما يفعله في الركعة الثانية]
قال أبو جعفر: (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى).
لما روي عن النبي ﷺ.
[القعود الأول:]
قال: (فإذا قعد للتشهد، قعد على رجله اليسرى مفترشا لها، ونصب رجله اليمنى، واستقبل بأصابعه القبلة).
قال أبو بكر أحمد: ولا فرق عندهم بين القعدة الأولى والثانية، وذلك لما في حديث وائل بن حجر ﵁: "أن النبي ﷺ لما قعد للتشهد، فرش رجله اليسرى، قم قعد عليها، وعقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بأخرى".

1 / 623