باب صفة الصلاة
مسألة: [تكبيرة الافتتاح]
قال أبو جعفر: (وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيرًا مخالطًا لنيته إياها).
قال أبو بكر أحمد: ليست مخالطة النية للتكبير شرطًا في صحة الدخول عند أصحابنا؛ لأنه إن نواها قبل التكبير، ثم لم تعرض حال قاطعة له عند الافتتاح: صح دخوله فيها وإن لم يكن بنية مخالطة للتكبير؛ لأنه إذا نواها فحكم نيته باق ما لم يقاطعه عنها قاطع قبل الافتتاح، فيصير به تاركًا للنية، معرضًا عنها.
[مسألة:]
قال أبو جعفر: (ويرفع يديه حذو أذنيه، ناشرًا لأصابعه).
قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي ﷺ أخبار مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح.
فروى أبو هريرة ﵁ "أن النبي ﷺ كان إذا