375

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
عند الله؛ لأنه لا سبيل لنا إلى علم ذلك، ولا إدراكه.
فصح أن المراد شطره عندنا، فإذا صليناها على الوجه المأمور به فقد أدينا الفرض، ومن ادعى وجوب الإعادة، فإنما يلزمه فرضًا مبتدأ لم يقم لدلالة على لزومه.
* ومن جهة السنة ما روى وكيع عن أشعب السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فأنزل الله تعالى:﴾ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴿
فدل هذا الحديث على جوازها من وجهين:
أحدهما: أنهم لم يؤمروا بالإعادة مع اختلاف جهاتهم.
والثاني: أن الآية فيه نزلت.
وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا محمد بن سليمان الحارث الواسطي قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي عبيد الله بن الحسن قال: حدثنا عبد الله

1 / 570