367

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
مسألة: [الأذان والإقامة للمنفرد].
قال أبو جعفر: (ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه).
وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان، فلا يختلف فيه المنفرد والجماعة.
[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر].
إلا أنه لا يجوز للمقيم تركه؛ لأن أذان المساجد دعاء له إلى الصلاة فيجوز له الاقتصاد عليه.
وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم.
وقال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له ﵄: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما".
فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف.
مسألة: [إجابة المؤذن].
قال: (من سمع المؤذن، وليس في صلاة قال كما قال المؤذن إلا

1 / 562